عبد الملك الجويني
8
نهاية المطلب في دراية المذهب
7244 - فإن قال قائل : ثلاثةَ عشر [ ذراعاً وشبرٌ ] ( 1 ) في عرض أربعة أشبار بعشرة دراهم ، كم ثمن ثلاثةِ أشبارٍ في أربعة أشبار ؟ فحساب [ الباب ] ( 2 ) أن نجعل الثلاثة عشر [ ذراعاً والشبرَ ] ( 3 ) أشباراً ، فتكون سبعة وعشرين شبراً ، لأن [ كل ] ( 4 ) ذراع شبران ( 5 ) ، ثم نضرب هذا المبلغ في العرض وهو أربعة ، فيبلغ مائةً وثمانيةً ، [ ثم نضرب ثلاثة أشبار التي عنها السؤال في عرضها ، وهو أربعة ، فتكون اثني عشر ، ورجع الأمر إلى قول القائل : إذا كان مائة وثمانية ] ( 6 ) بعشرة دراهم ، فكم ثمن اثني عشر منها ؟ فنضرب الاثني عشر في العشرة ؛ فإن الاثني عشر المسؤول ( 7 ) عنها ، مثمَّن والعشرة ثمن ، [ ونحن ] ( 8 ) في الضرب [ نضرب المسؤول ] ( 9 ) عنه فيما يخالفه ، ونقسم ما بلغ على مائة وثمانية ، فيخرج درهم وتسع درهم ، فهذا هو الثمن المطلوب . 7245 - فإن قال [ قائل ] ( 10 ) : مائةُ شاةٍ خمسون منها كل ثلاث منها بدرهمين ، وخمسون منها كل اثنين منها بثلاثة دراهم . كم ثمن كل خمسين ؟ فاضرب خمسين في اثنين ، واقسم المبلغ على ثلاثة ، فيخرج ثلاثة وثلاثون وثلث ، فهذا ثمن الخمسين التي كل ثلاثة منها بدرهمين . ثم اضرب الخمسين في ثلاثة ، واقسم المبلغ على اثنين ، فيخرج خمسة وسبعون ، فهذا ثمن الخمسين ( 11 ) التي كل اثنين منها بثلاثة دراهم .
--> ( 1 ) في الأصل : ثلاثة عثر درهماً وشيئين . ( 2 ) الأصل : المال . ( 3 ) ساقط من الأصل . و ( ح ) : نجعل الثلاثة والشبر . ( 4 ) ساقط من الأصل . ( 5 ) ساقط من ( ح ) . ( 6 ) ما بين المعقفين ساقط من الأصل . ( 7 ) في الأصل : هي المسؤول عنها . ( 8 ) مكان بياضٍ بالأصل . ( 9 ) ترك مكانها بياضاً ناسخ الأصل . وعبارة ( ح ) : ونحن في الابتداء نضرب المسؤول عنه . ( 10 ) ساقطة من الأصل . ( 11 ) عبارة الأصل فيها كلام مقحم هنا ، هكذا : فهذا ثمن الخمسين واقسم المبلغ على التي كل اثنين منها بثلاثة دراهم .